تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
شرح
تسعة وتسعين على قول « 1 » . الرابع : من افتض بكرا بإصبعه ، قالوا : يجلد من ثلاثين إلى سبعة وسبعين أو إلى ثمانين « 2 » . الخامس : الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد أو ازار مجردين يعزران من عشرة إلى تسعة وتسعين « 3 » ، قاله المفيد « 4 » . ولكنه كما اعترف به في المسالك « 5 » أنه لا تقدير في غير الأولين إذ الباقي يرجع فيما بين الطرفين إلى رأي الحاكم كما يرجع إليه في تقدير غيره . ثم إن عد الأولين من التعزير لا الحد إنما هو من جهة ما في دليليهما من إطلاقه عليه وكون المراد به ما يقابل الحد غير معلوم ، ولذا عده بعضهم في الحدود ، والامر سهل .
هامش
( 1 ) الوسائل 28 ص 84 باب 10 من أبواب حد الزنا ح 34270 وما بعده . ( 2 ) راجع الوسائل ج 28 ص 144 باب 39 من أبواب حد الزنا ح 34424 وما بعده من نفس الباب / وص 170 باب 4 من أبواب حد السحق والقيادة ح 34479 وما بعده . ( 3 ) الوسائل ج 28 ص 84 باب 10 من أبواب حد الزنا ، واغلبها ذكرت : مائة سوط وبعضها مائة سوط غير واحد . ( 4 ) المقنعة ص 774 . ( 5 ) مسالك الأفهام ج 14 ص 327 .