تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
يجب شهرة شاهد الزور وتعزيره بما يراه الامام رادعاً
شرح

[ وجوب شهرة شاهد الزور ]

و ( يجب شهرة شاهد الزور ) في بلدهم وما حولها لتجنب شهادتهم ويرتدع غيرهم

[ تعزيره ]

( وتعزيره بما يراه الامام ) والحاكم ( رادعا ) وحاسما للجرأة بلا خلاف فيه . ويشهد به : نصوص كثيرة كموثق سماعة عن الإمام الصادق ( ع ) : شهود الزور يجلدون حدا وليس له وقت ذلك إلى الامام ويطاف بهم حتى يعرفوا ولا يعودوا قال : قلت : فان تابوا وأصلحوا تقبل شهادتهم بعد ؟ قال ( ع ) : إذا تابوا تاب الله عليهم وقبل شهادتهم بعد « 1 » . وموثق غياث بن إبراهيم عنه ( ع ) : إن عليا ( ع ) كان إذا أخذ شاهد زور فإن كان غريبا بعث إلى حيه وإن كان سوقيا بعث إلى سوقه فطيف به ثم يحبسه أياما ثم يخلي سبيله « 2 » ونحوهما غيرهما . والمراد بالاشتهار على ما ذكره الحلي « 3 » هو أن ينادى في محلتهم ومجتمعهم وسوقهم فلا وفلان شهدا زورا ، قال : ولا يجوز أن يركبا حمارا ويحلق رؤوسهما ولا أن يناديا هما على نفسهما ولا يمثل بهما .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 243 ح 16 / وسائل الشيعة ج 27 ص 333 ح 33868 . ( 2 ) تهذيب الأحكام ج 6 ص 280 ح 175 / وسائل الشيعة ج 27 ص 334 ح 33870 . ( 3 ) السرائر ج 2 ص 150 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 85 | السيد محمد صادق الروحاني