تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
شرح
في عدم الالتفات إلى الانكار لما مرَّ ، وللاجماع المحكي ، ولنفوذ الحكم فيستصحب . وأما المورد الثاني : فقد روى البصري في الصحيح عن أبي عبد الله ( ع ) : في رجل شهد على شهادة رجل فجاء الرجل فقال : إني لم أشهد ، قال ( ع ) : تجوز شهادة أعدلهما وإن كانت عدالتهما واحدة لم تجز شهادته « 1 » ونحوه صحيح ابن سنان « 2 » . وهما مختصان بما قبل الحكم إذ بعد الحكم التعبير بجواز الشهادة وعدمه غير مستحسن ، وعلى فرض الشمول فالنسبة بينهما وبين ما دل على نفوذ حكم الحاكم ما لم يعلم بطلانه عموم من وجه ، والترجيح له للشهرة العظيمة بل الاجماع على عدم الالتفات إلى الانكار بعد الحكم فيختصان بما قبل الحكم . ومقتضى إطلاقهما عدم الفرق بين صورة حضور الأصل مجلس الأداء إنكاره بانفاذ الخبر المحفوف بالقرينة وما شاكل ، بل لا يبعد القول بظهوره في صورة الحضور ، فيعارضان ما دل على أنه لا يلتفت إلى شهادة الفرع مع حضور شاهد الأصل ، وحيث إنهما أخص منه أو لا أق - ل من التعارض بالعموم من وجه ، والت - رجيح لهما من ناحي - - ة
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 399 ح 2 / الوسائل ج 27 ص 405 ح 34070 . ( 2 ) الكافي ج 7 ص 399 ح 1 / الوسائل ج 27 ص 405 ح 34072 .