تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 548

مساهمون:

ص٥٤٨
شرح
خلى سبيله « 1 » ، وفي المسالك « 2 » اطلاق الدم يشمل الجرح والقتل ، وفيه : تأمل لانصرافه إلى القتل ، وفي الشرائع « 3 » : وفي السكوني ضعف ، لكن عرفت مرارا أنه يعتمد على خبره ، وقد ادعى الشيخ ( رحمة الله عليه ) في العدة « 4 » الاجماع على العمل برواياته ، وقيده بعضهم بالتماس الولي . وأورد عليه بأنه خلاف اطلاق الرواية ، ويمكن أن يكون وجهه كونه حقا للولي ، فيكون ذلك من اعتبار طلب ذي الحق في الاخذ له بحقه ولا بأس به . وعن الحلي « 5 » ، والفخر « 6 » ، وجده « 7 » ، وغيرهم « 8 » عدم ثبوت هذا الحكم ، نظرا إلى كونه من تعجيل العقوبة قبل ثبوت موجبها ، ومخالفته لأصل البراءة ،
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 370 ح 5 / الوسائل ج 29 ص 160 ح 35378 . ( 2 ) مسالك الأفهام ج 15 ص 223 . ( 3 ) شرائع الإسلام ج 4 ص 1001 . ( 4 ) العدة للشيخ الطوسي ج 1 ص 149 ط . ج ، وقد مر ذلك ص 463 من هذا الجزء . ( 5 ) السرائر ج 3 ص 343 . ( 6 ) إيضاح الفوائد ج 4 ص 619 . ( 7 ) إيضاح الفوائد ج 4 ص 619 . ( 8 ) مسالك الأفهام ج 15 ص 223 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 548 | السيد محمد صادق الروحاني