شرح
خلى سبيله « 1 » ، وفي المسالك « 2 » اطلاق الدم يشمل الجرح والقتل ،
وفيه : تأمل لانصرافه إلى القتل ، وفي الشرائع « 3 » : وفي السكوني ضعف ، لكن عرفت مرارا أنه يعتمد على خبره ، وقد ادعى الشيخ ( رحمة الله عليه ) في العدة « 4 » الاجماع على العمل برواياته ، وقيده بعضهم بالتماس الولي .
وأورد عليه بأنه خلاف اطلاق الرواية ، ويمكن أن يكون وجهه كونه حقا للولي ، فيكون ذلك من اعتبار طلب ذي الحق في الاخذ له بحقه ولا بأس به .
وعن الحلي « 5 » ، والفخر « 6 » ، وجده « 7 » ، وغيرهم « 8 » عدم ثبوت هذا الحكم ، نظرا إلى كونه من تعجيل العقوبة قبل ثبوت موجبها ، ومخالفته لأصل البراءة ،
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 370 ح 5 / الوسائل ج 29 ص 160 ح 35378 .
( 2 ) مسالك الأفهام ج 15 ص 223 .
( 3 ) شرائع الإسلام ج 4 ص 1001 .
( 4 ) العدة للشيخ الطوسي ج 1 ص 149 ط . ج ، وقد مر ذلك ص 463 من هذا الجزء .
( 5 ) السرائر ج 3 ص 343 .
( 6 ) إيضاح الفوائد ج 4 ص 619 .
( 7 ) إيضاح الفوائد ج 4 ص 619 .
( 8 ) مسالك الأفهام ج 15 ص 223 .