ومع انتفاء اللوث يكون الدعوى فيه كغيرها من الدعاوى
شرح
وصحيح مسعدة المتقدم : فأما إذا قتل في عسكر ، أو سوق مدينة فديته تدفع إلى أوليائه من بيت المال « 1 » ونحوها غيرها .
السادسة : ( و ) قد عرفت مما تقدم أنه ( مع انتفاء اللوث يكون الدعوى فيه ) أي في القتل ( كغيرها من الدعاوى ) ، كما عرفت أن ما دل على أن القتل يفارق سائر الحقوق من ناحية أن المطالب بالبينة فيه هو المدعى عليه انما هو في فرض ثبوت اللوث ، وأما مع عدمه فالحكم هو ما دل على أن الحقوق كلها البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ، راجع ما ذكرناه في اعتبار اللوث في القسامة .
السابعة : لو اتهم رجل بالقتل حبس ستة أيام فإن لم يأت أولياء المقتول بما يثبت به القتل خلى سبيله كما عن الشيخ ( رحمة الله عليه ) « 2 » ، وأتباعه « 3 » ، والطبرسي « 4 » ، والمصنف في القواعد « 5 » .
ويشهد به : معتبر السكوني عن الإمام الصادق ( ع ) : ان النبي ( ص ) كان يحبس في تهمة الدم ستة أيام فإن جاء أولياء المقتول بثبت وإلا
هامش
( 1 ) التهذيب ج 10 ص 206 ح 17 / الوسائل ج 29 ص 153 ح 35365 .
( 2 ) النهاية ص 744 .
( 3 ) تحرير الأحكام ط . ق ج 2 ص 254 / كشف اللثام ط . ق ج 2 ص 464 .
( 4 ) حكاه عنه في غاية المرام ج 4 ص 439 .
( 5 ) عبر عنه بقيل ولم يشر إلى الستة أيام راجع قواعد الأحكام ج 3 ص 621 .