شرح
فإنه بعموم علته يدل على دخول دية الطرف في دية النفس ، ولا يضر اختصاص مورده بدخول دية الطرف في دية العقل ، فإن العبرة بعموم العلة لا بخصوص المورد .
وأما في الموضع الثاني : وهو القصاص مع كون الضربة واحدة ، ففي الرياض « 1 » دخل قصاص الطرف في قصاص النفس اتفاقا في الظاهر وبعدم الخلاف فيه صرح في بعض العبائر .
لكن الشهيد الثاني « 2 » نقل عن الشيخ في المبسوط والخلاف عدم التداخل واختاره ابن إدريس « 3 » ناقلا له عن الشيخ في الكتابين ، وعن كشف اللثام « 4 » ، فيمن قطع يده غيره فسرت إلى نفسه ، لو قطع الولي يده ثم ضرب عنقه لم يكن عليه شيء .
يشهد لما هو المشهور : جملة من النصوص كخبر محمد بن قيس : الصحيح إليه ، واشتراكه مجبور بابن أبي عمير المجمع على تصحيح ما يصح عنه الراوي عنه ولو بواسطة محمد بن أبي حمزة عن أحدهما ( ص ) في رجل فقأ عيني رجل وقطع اذنيه ثم قتله ؟
هامش
( 1 ) رياض المسائلط . ق ج 2 ص 502 .
( 2 ) شرح اللمعة ج 10 ص 92 .
( 3 ) السرائر ج 3 ص 396 .
( 4 ) كشف اللثام ط . ق ج 2 ص 445 .