تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
شرح
وخبر عبيد بن زرارة عن الإمام الصادق ( ع ) عن رجل وقع على رجل فقتله فقال ( ع ) : ليس عليه شيء « 1 » ونحوهما غيرهما . فظاهرها الوقوع لا عن عمد ، فغير مربوطة بمفروض المسألة . وأما إذا لم يقصد به القتل ولم يكن مما يقتل عادة فلا قود عليه لعدم كون القتل عمديا ، وعلى جميع التقادير إذا مات الملقى فدمه هدر لاستناد قتله إلى نفسه .

حكم ما لو كان الجارح والقاتل واحدا

الثالثة : ولو كان الجارح والقاتل واحدا ، فتارة يكون الجرح والقتل بضربة واحدة وعمل واحد ، وأخرى يكون بضربتين وعملين ، كما لو قطع يده ولم يمت ثم قتله ، فالكلام في موردين . أما لو كان بضربة واحدة ، كما لو قطع يده فمات ، فالكلام فيه في موضعين : إحدهما : في الدية . ثانيهما : في القود والقصاص . أما في الدية : فإن كان المورد من موارد ثبوت الدية أصالة فلا
هامش
( 1 ) الكافي ج 1 ص 288 ح 1 / الوسائل ج 29 ص 56 ح 35140 .