تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
شرح
به القتل لما عرفت من أنه يصدق عليه القتل العمدي ، وأما إذا لم يكن مما يقتل غالبا ولا قصد به ذلك ، فمقتضى إطلاق كلمات الأصحاب ثبوت القود ، ولكنه مشكل كما اعترف به جماعة إذ الجناية مضمونة بمقدارها المقصود ، والموت المترتب في الفرض غير مقصود ولا مما يترتب على الجناية غالبا فلا يكون عمديا ، بل هو شبيه بالعمد الذي عرفت أنه متقوم بقصد الفعل المترتب عليه القتل اتفاقا من دون قصد . ويؤكد ذلك معتبر ذريح عن الإمام الصادق ( ع ) : عن رجل شج رجلا موضحة وشجه آخر دامية في مقام واحد فمات الرجل ؟ قال ( ع ) : عليهما الدية في أموالهما نصفين « 1 » . فإنه يدل على أن الموت إذا ترتب على الجناية اتفاقا ، فلا قصاص بل يجب الدية ونظير هذه المسألة ما لو ألقى نفسه من شاهق على انسان عمدا ، فإن قصد به القتل أو كان مما يترتب عليه القتل عادة ، فقتله ، فإن عليه القود لان القتل عمدي . وأما صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما - عليهما السلام - في الرجل يسقط على الرجل فيقتله قال ( ع ) : لا شيء عليه « 2 » .
هامش
( 1 ) الفقيه ج 4 ص 168 ح 5383 ، الوسائل ج 29 ص 280 ح 35618 . ( 2 ) الفقيه ج 4 ص 102 ح 5186 ، الوسائل ج 29 ص 56 ح 35141 .