وكذا لو جرحه فسرت الجناية فمات
شرح
فكذلك المداواة ايجاد للمانع ، ولا فرق في استناد الموت إلى الشخص بين كونه موجدا أو مبقيا للشرط ، وكونه غير موجد للمانع ورافعا له .
وبعبارة أخرى : إنه في استناد القتل إلى الشخص يكفي كون الجزء الأخير للعلة التامة مستندا إليه ولا يعتبر أزيد من ذلك .
وعليه : فكما أنه في الصورة الأولى يستند القتل إلى نفسه لتركه الخروج ، كذلك في الصورة الثانية يستند إليه لتركه المداواة .
فالأظهر عدم الفرق بين الصورتين إلا أن يكون إجماع تعبدي على الفرق .
ومثلهما ما لو ألقاه في الماء فأمسك نفسه تحته مع القدرة على الخروج فلا قصاص ولا دية والظاهر أنه لا خلاف فيه بين الأصحاب .