تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
شرح
خصوص الشهادة في صورة المخاصمة التي تقام عند الحاكم ، وأما الشهادة في غيرها كالشهادة بالاجتهاد والعدالة ونحوها مما لا ترجع إلى مخاصمة عند الحاكم ويراد إثباتها عنده فلا يبعد القول بوجوبها عينا على كل من كانت عنده . ولا مدخلية لكيفية التحمل فيها لظهور الأدلة السالمة عن المعارض بالنسبة إلى ذلك بعد تنزيل الاجماعات المزبورة على غير هذه الصورة التي لا غرض بمقدار مخصوص منها ، بل ربما كان الغرض تعدد الشهادة فيها لكونه أتم للمقصود ، انتهى . وفيه : انه بعد حمل الأدلة على الوجوب الكفائي كيف يبنى على وجوبها العيني ، مع أن الوجه المذكور للوجوب الكفائي في غير هذه الصورة جار فيها أيضا . وأما الاخبار « 1 » الدالة على عدم وجوب الشهادة في صورة عدم الاستدعاء ، فبعضها وإن اختص بصورة المخاصمة إلا أن بعضها الآخر المتقدم مطلق . فلا وجه لعدم البناء عليه فالأظهر هو عدم الفرق .
هامش
( 1 ) راجع وسائل الشيعة ج 27 ص 320 317 الباب الخامس من كتاب الشهادات ح 33827 ، بَابُ : أَنَّ مَنْ عَلِمَ بِشَهَادَةٍ وَلَمْ يُشْهَدْ عَلَيْهَا جَازَ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ بِهَا وَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَخَافَ ضَيَاعَ حَقِّ الْمَظْلُوم .