تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
سواء كان مباشرة كالذبح والخنق أو تسبيبا كالرمي بالسهم والحجر
شرح
وخبر الحكم بن عتيبة عن الإمام الباقر ( ع ) : ليس الخطاء مثل العمد ، العمد فيه القتل « 1 » ومرسل يونس عن الإمام الصادق ( ع ) : من قتل مؤمنا متعمدا فإنه يقاد به « 2 » . ومرسل ابن فضال عنه ( ع ) : كل من قتل شيئا صغيرا أو كبيرا بعد أن يتعمد ، فعليه القود « 3 » إلى غير ذلك من الاخبار . وأما القيود المذكورة فسيأتي الكلام فيها في شرائط القصاص إن شاء الله تعالى . ويثبت القصاص بالعمد ( سواء كان مباشرة كالذبح والخنق ) باليد وسقي السم القاتل بايجاره في حلقه ، والضرب بالسكين والسيف والحجر الغافر الكابس على البدن لثقله ، والجرح في المقتل ولو بغرز الإبرة ونحو ذلك مما يكون فعل الفاعل علة تامة للقتل ، أو جزءا أخيرا للعلة بحيث لا ينفك الموت عن فعل الفاعل زمانا . ( أو تسبيبا كالرمي بالسهم والحجر ) نحو من أراد قتله فأصابه
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 329 ح 1 . ( 2 ) الكافي ج 7 ص 282 ح 9 ، الوسائل ج 29 ص 52 ح 35129 . ( 3 ) التهذيب ج 10 ص 162 ح 27 ، الوسائل ج 29 ص 53 ح 35133 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 397 | السيد محمد صادق الروحاني