تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
ويثبت القصاص بالأول مع صدوره من البالغ العاقل في النفس المعصومة المتكافئة
شرح
لا فرق بين القتل بالمباشرة أو التسبيب ( ويثبت القصاص بالأول ) أي إذا كان القتل عمديا ( مع صدوره من البالغ العاقل في النفس المعصومة ) أي المحترمة غير المهدورة ولو بالنسبة إلى القاتل ( المتكافئة ) من جهة الحرية ، والذكورية ، وغيرهما من القيود الآتية . ويشهد لثبوت القصاص بالأول ، مضافا إلى كونه من الضروريات ، وإلى جملة من الآيات المتقدمة والنصوص السابقة : روايات كثيرة : لاحظ صحيح الحلبي وعبد الله بن سنان عن الإمام الصادق ( ع ) : من قتل مؤمنا متعمدا قيد منه إلا أن يرضي أولياء المقتول أن يقبلوا الدية بالسهم والحجر ، والضرب المتكرر بالعصا بحيث لا يحتمله مثله ، والالقاء إلى الأسد فيفترسه « 1 » . الحديث يقال : أقدت القاتل بالقتيل أي قتلته به ، وسمي قودا لأنهم يقودون الجاني بحبل أو غيره ، قاله الأزهري « 2 » .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 10 ص 159 ح 17 ، الوسائل ج 29 ص 53 ح 35131 . ( 2 ) راجع شرح اللمعة ج 10 ص 15 .