تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
شرح
وبإزائها روايتان إحداهما : رواية زرارة عن أبي عبد الله ( ع ) : عن الدلك ؟ فقال ( ع ) : ناكح نفسه لا شيء عليه « 1 » . ثانيتهما : صحيحة ثعلبة بن ميمون وحسين بن زرارة قال سألت أبا جعفر ( ع ) : عن رجل يعبث بيديه حتى ينزل ؟ قال ( ع ) : لا بأس به ولم يبلغ به ذاك شيئا « 2 » . وقد حمل الأصحاب هذين الخبرين على محامل بعيدة . والحق أن يقال : إن الخبر الأول ضعيف السند والثاني قاصر الدلالة فإنه ليس فيه العبث بيديه مع ذكره ولعل المراد العبث بيديه مع زوجته ، فتأمل فإن ظاهره العبث بيديه مع ذكره . وعليه فيتعين طرحه لعدم افتاء الأصحاب بمضمونه ومعارضته مع النصوص المتقدمة سيما الموثق لان قوله فهو زنا يعارض مع قوله لا بأس به . فإن قيل : إنه بعدما لم يكن الحمل حقيقيا فلا محالة يكون المراد أنه بحكمه في الحرمة ، فغايته الظهور فيها ، فالجمع بينهما يقتضي البناء على الكراهة والمرجوحية .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 540 ح 2 / الوسائل ج 20 ص 353 ح 25809 . ( 2 ) الوسائل ج 28 ص 363 ح 34977 .