شرح
وأما سائر النصوص فما بين ضعيف ومجهول ومرسل ، وأما الآية فيقيد إطلاقها به .
قلنا : لو اغمض عن ما في هذا الجمع حيث إن الأصحاب أعرضوا عن الخبر ، فهو ساقط عن الحجية .
الثاني : في تعزير المستمني لا خلاف بينهم ظاهرا في أنه يعزر بما يراه الحاكم لأنه فعل محرما .
ويشهد به خبر طلحة بن زيد عن أبي عبد الله ( ع ) : ان أمير المؤمنين ( ع ) اتي برجل عبث بذكره ، فضرب يده حتى احمرت ، ثم زوجه من بيت المال « 1 » ، ونحوه خبر زرارة « 2 » .
والخبران المتقدمان الدالان على عدم حرمة الاستمناء يعارضاهما فلا بد وأن يطرحان لاعراض الأصحاب عنهما لا غير ، ثم إن ما في الخبرين من الضرب إلى أن احمرت ليس على نحو التعيين لعدم وجود ما يدل عليه فإنه حكاية فعل ، ولعله كان الإمام ( ع ) رأى تعزيره بهذا النحو .
فالأظهر أنه لا حد لتعزيره بل ما يراه الحاكم .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 265 ح 25 / الوسائل ج 28 ص 363 ح
( 2 ) الوسائل ج 28 ص 363 ح 34977 .