شرح
وأما ما عن الفقيه فيشهد به : خبر عبد الله بن طلحة « 1 » لكن لمعارضته مع ما تقدم واعراض الأصحاب عنه لا يعتمد عليه ولا يصلح للمقاومة مع ما تقدم .
وأما ما دل على أن المراد بالنفي الحبس فقد عرفت ضعفه ، فما هو المشهور بين الأصحاب هو المنصور .
3 - في حد الصلب لا اشكال في أنه إن صلب بعد القتل ، أو صلب وهو حي على القول بالتخيير لأنه أحد أفراده القسيم للقتل ، لا يترك على خشبة أكثر من ثلاثة ثم ينزل ويجهز عليه بما يجب ، للنصوص .
لاحظ خبر السكوني عن الإمام الصادق ( ع ) : ان رسول الله ( ص ) قال : لا تدعوا المصلوب بعد ثلاثة أيام حتى ينزل فيدفن « 2 » .
وقويه الآخر عنه ( ع ) : إن أمير المؤمنين ( ع ) صلب رجلا بالحيرة ثلاثة أيام ثم أنزله في اليوم الرابع فصلى عليه ودفنه « 3 » .
ومرسل الصدوق : قال الصادق ( ع ) : المصلوب ينزل عن الخشبة بعد ثلاثة أيام ويغسل ويدفن ولا يجوز صلبه أكثر من ثلاثة أيام « 4 » .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 28 ص 317 ح 34851 .
( 2 ) الكافي ج 7 ص 268 ح 39 / الوسائل ج 28 ص 319 ح 34856 .
( 3 ) الكافي ج 7 ص 246 ح 7 / الوسائل ج 28 ص 318 ح 34855 .
( 4 ) الفقيه ج 4 ص 68 ح 5122 / الوسائل ج 28 ص 319 ح 34857 .