تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
شرح
ومنها ما يدل على الترتيب على ما أفاده الأولون ، كخبر عبيد بن بشر الخثعمي قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن قاطع الطريق وقلت : إن الناس يقولون إن الامام فيه مخير أي شيء صنع ؟ قال ( ع ) : ليس أي شيء صنع ولكنه يصنع بهم على قدر جنايتهم - فقال : - من قطع الطريق فقتل وأخذ المال قطعت يده ورجله وصلب ، ومن قطع الطريق وقتل ولم يأخذ المال قتل ، ومن قطع الطريق وأخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله ، ومن قطع الطريق ولم يأخذ مالا ولم يقتل نفي من الأرض « 1 » . وهذا الخبر يدل على القول الأول من الترتيب ، إلا من جهة عدم التعرض لصورة الجرح ولعل مدرك الاقتصاص فيها عموم أدلة القصاص ، ولكن عبيدا مجهول واستناد الأصحاب إلى ذلك غير ثابت . وخبر أحمد بن الفضل الخاقاني عن أبي جعفر الثاني ( ع ) في حديث : فإن كانوا أخافوا السبيل فقط ولم يقتلوا أحدا ولم يأخذوا مالا امر بايداعهم الحبس فان ذلك معنى نفيهم من الأرض بإخافتهم السبيل ، وإن كانوا أخافوا السبيل وقتلوا النفس امر بقتلهم ، وإن كانوا أخافوا السبيل وقتلوا النفس وأخذوا المال امر بقطع أيديهم وأرجلهم
هامش
( 1 ) الوسائل ج 28 ص 310 ح 34835 .