تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
شرح
وعن المبسوط « 1 » والخلاف « 2 » والتبيان « 3 » انه إن قتل قتل ، وإن قتل وأخذ المال قتل وصلب ، وإن اقتصر على أخذ المال قطع من خلاف ، ولو اقتصر على الإخافة فإنما عليه النفي . وعن الخلاف « 4 » والمبسوط « 5 » انه ينفى على الأخيرين ، وعن المبسوط « 6 » انه يتحتم عليه القتل إذا قتل لاخذ المال ، وأما إن قتل لغيره فالقود واجب غير متحتم أي يجوز لولي المقتول العفو مجانا وعلى مال . وعن الوسيلة « 7 » تفصيل آخر ، قال في الرياض « 8 » : لم أجد حجة على شيء من هذه الكيفيات من النصوص . والحق أن يقال : أما الآية الشريفة فهي ظاهرة في القول الأول
هامش
( 1 ) المبسوط ج 8 ص 48 . ( 2 ) الخلاف ج 5 ص 458 . ( 3 ) التبيان ج 3 ص 504 . ( 4 ) المبسوط ج 8 ص 48 . ( 5 ) الخلاف ج 5 ص 458 . ( 6 ) المبسوط ج 8 ص 48 . ( 7 ) الوسيلة ص 206 . ( 8 ) رياض المسائل ج 16 ص 155 .