شرح
وعن المبسوط « 1 » والخلاف « 2 » والتبيان « 3 » انه إن قتل قتل ، وإن قتل وأخذ المال قتل وصلب ، وإن اقتصر على أخذ المال قطع من خلاف ، ولو اقتصر على الإخافة فإنما عليه النفي .
وعن الخلاف « 4 » والمبسوط « 5 » انه ينفى على الأخيرين ، وعن المبسوط « 6 » انه يتحتم عليه القتل إذا قتل لاخذ المال ، وأما إن قتل لغيره فالقود واجب غير متحتم أي يجوز لولي المقتول العفو مجانا وعلى مال .
وعن الوسيلة « 7 » تفصيل آخر ، قال في الرياض « 8 » : لم أجد حجة على شيء من هذه الكيفيات من النصوص .
والحق أن يقال : أما الآية الشريفة فهي ظاهرة في القول الأول
هامش
( 1 ) المبسوط ج 8 ص 48 .
( 2 ) الخلاف ج 5 ص 458 .
( 3 ) التبيان ج 3 ص 504 .
( 4 ) المبسوط ج 8 ص 48 .
( 5 ) الخلاف ج 5 ص 458 .
( 6 ) المبسوط ج 8 ص 48 .
( 7 ) الوسيلة ص 206 .
( 8 ) رياض المسائل ج 16 ص 155 .