تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
شرح
لان الأصل في كلمة أو التخيير ، وقال الصادق ( ع ) : أو في القرآن للتخيير حيث وقع . وأما النصوص فطائفة منها صريحة فيه كحسن جميل عن الإمام الصادق ( ع ) عن الآية أي شيء عليه من هذه الحدود التي سمى الله عز وجل ؟ قال ( ع ) : ذلك إلى الامام إن شاء قطع وإن شاء نفى وإن شاء صلب وإن شاء قتل قلت : النفي إلى أين ؟ قال ( ع ) : من مصر إلى مصر آخر « 1 » ونحوه خبر سماعة « 2 » عنه ( ع ) . وصحيح بريد بن معاوية قال : سأل رجل أبا عبد الله ( ع ) عن قوله تعالى : إنما جزاؤا الذين . . . الخ ؟ قال : ذاك إلى الامام يفعل ما يشاء قلت : فمفوض ذلك إليه ؟ قال ( ع ) : لا ، ولكن نحو الجناية « 3 » . وفي المقام نصوص اخر ، منها صحيح محمد بن مسلم المتقدم وهو يدل على التخيير بين الأمور الأربعة مع عدم القتل وتحتم القتل معه وجعله في محكى الاستبصار « 4 » جامعا بين الاخبار ، وفي المسالك « 5 » وهو أولى من القول بالترتيب الذي ذكره في غيره .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 245 ح 3 / الوسائل ج 28 ص 308 ح 34833 . ( 2 ) الوسائل ج 28 ص 310 ح 34837 . ( 3 ) الكافي ج 7 ص 246 ح 5 / الوسائل ج 28 ص 308 ح 34832 . ( 4 ) الإستبصار ج 4 ص 257 . ( 5 ) مسالك الأفهام ج 15 ص 12 .