تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
شرح
والصحيح كما ترى عام للذكر والأنثى لان من من ألفاظ العموم وشامل لمن كان من أهل الربية أو لم يكن ، ولكون ذلك في الليل أو النهار . ومورده المصر فما عن بعضهم من اعتبار كونه في البر والمواضع البعيدة عن العمران لا وجه له ، ويدفع احتمال اعتبار ذلك وكثير مما قيل باعتباره في المقام الآية الكريمة الآتية . وأما خبر ضريس عن أبي جعفر ( ع ) : من حمل السلاح بالليل فهو محارب إلا أن كون رجل ليس من أهل الريبة « 1 » ، فلا يدل على اعتبار كونه من أهل الريبة بحيث إذا جرد السلاح لإخافة الناس لا يكون محاربا ، فإن مفاده إن مجرد حمل السلاح بالليل لا يوجب صدق المحارب عليه إذا لم يكن من أهل الريبة بخلاف من كان من أهلها ، فإنه يحكم بذلك وإن لم يعلم أن قصده الإخافة ، وبذلك يظهر وجه التقييد بالليل .

كيفية حد المحارب

الثانية : في كيفية حد المحارب ، لا خلاف ولا اشكال في أن حد المحارب القتل أو الصلب أو القطع مخالقا بأن تقطع اليد اليمنى
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 246 ح 6 / الوسائل ج 28 ص 120 ح 20113 .