الفصل الثاني عشر : في حد المحارب وغيره كل من جرد السلاح للإخافة في بر أو بحر ليلا أونهاراً
شرح
الفصل الثاني عشر [ في حد المحارب ]
في حد المحارب ( الفصل الثاني عشر في حد المحارب وغيره ) وفيه مسائل :[ المحارب موضوعا ]
الأولى : في بيان المحارب موضوعا ، فعن الأكثر انه ( كل من جرد السلاح ) كالسيف أو غيره كالحجر وما شاكل ( للإخافة في بر أو بحر ) مصر أو غيره ( ليلا أونهارا ) وإن لم يكن المحارب من أهل الإخافة بأن كان ضعيفا عنها ولا من أهل الفتنة ولا ذكرا . وعن كنز العرفان « 1 » نسبته إلى الفقهاء مشعرا بدعوى الاجماع عليه . وعن الشيخين « 2 » اشتراط كونه من أهل الريبة . وعن الإسكافي « 3 » اعتبار الذكورة ووافقه الحلي « 4 » في أولهامش
( 1 ) كنز العرفان ج 2 ص 352 .
( 2 ) المقنعة ص 804 ، المبسوط ج 8 ص 47 .
( 3 ) نسبه إليه في مختلف الشيعة ج 9 ص 259 .
( 4 ) السرائر ج 3 ص 508 .