تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
شرح
كلامه وطعن على الشيخ الملتزم بعدم اعتبارها وقال : لم أجد لأصحابنا المصنفين قولا في قتل النساء في المحاربة - ولكنه في آخر كلامه قال - : قد قلنا إن أحكام المحاربين تتعلق بالنساء والرجال ، واستدل بالآية الكريمة . وفي الجواهر « 1 » ولعل ذلك ونحوه منه عقوبة على سوء أدبه مع الشيخ وغيره من أساطين الطائفة . وكيف كان فالأظهر ما هو المشهور بين الأصحاب ، لاحظ صحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر ( ع ) : من شهر السلاح في مصر من الأمصار فعقر اقتص منه ونفي من تلك البلد ، ومن شهر السلاح في مصر من الأمصار وضرب وعقر وأخذ المال ولم يقتل فهو محارب فجزاءه جزاء المحارب وأمره إلى الامام إن شاء قتله وصلبه وإن شاء قطع يده ورجله - قال - : وإن ضرب وقتل وأخذ المال فعلى الامام أن يقطع يده اليمنى بالسرقة ثم يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه فقال له أبو عبيدة : أرأيت إن عفى عنه أولياء المقتول ؟ فقال أبو جعفر ( ع ) : إن عفو عنه كان على الامام أن يقتله لأنه قد حارب وقتل وسرق الحديث « 2 » ، وقريب منه غيره « 3 » .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 41 ص 568 . ( 2 ) الكافي ج 7 ص 248 ح 12 / الوسائل ج 28 ص 307 ح 34831 . ( 3 ) الوسائل ج 28 ص 307 أبواب حد المحارب ح 34831 .