تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
شرح
ومنها : ما تضمن القطع من الكعب ، كصحيح زرارة عن أبي جعفر ( ع ) في حديث : السرقة وكان إذا قطع اليد قطعها دون المفصل فإذا قطع الرجل قطعها من الكعب « 1 » . وخبر هلال المتقدم وإنما يقطع الرجل من الكعب « 2 » ونحوهما غيرهما « 3 » . وهناك نصوص مطلقة دالة على أنه يقطع الرجل ويترك العقب ، والظاهر رجوع الجميع إلى معنى واحد إلا ما تضمن القطع من وسط القدم ، أما رجوع الأخيرة إلى الأولى فلان الظاهر من قطع الرجل وترك العقب عدم ابقاء شيء من عظام القدم إلا عظم العقب وما بينه وبين عظم الساق . وأما رجوع ما تضمن القطع من الكعب فلما مر في كتاب الطهارة من أن الكعب هو العظم المائل إلى الاستدارة الواقع في ملتقى الساق والقدم الناتى في وسط القدم العرضي نتوا غير محسوس أعلاه في حفرتي الساق له زائدتان في أعلاه يدخلان حفرتي قصبة الساق وزائدتان في أسفله يدخلان في حفرتي العقب وهو الذي
هامش
( 1 ) الوسائل ج 28 ص 254 ح 34693 . ( 2 ) الكافي ج 7 ص 225 ح 17 / الوسائل ج 28 ص 252 ح 34689 . ( 3 ) الوسائل ج 28 ص 251 ب حد القطع وكيفيته .