تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
شرح
كما أن الظاهر رجوع ما عن الكافي « 1 » والغنية « 2 » والاصباح « 3 » : انه من عند معقد الشراك ويترك له مؤخر القدم والعقب فإن الظاهر أن موضع عقد الشراك هو الوسط في العرض أي يقع عقد الشراكين فيه . وعن أبي حمزة « 4 » والجامع « 5 » : انه يقطع من الكعب الذي فسره في كتاب الطهارة بقبة القدم ، والظاهر رجوع ذلك أيضا إلى ما أفاده الصدوق . وأما النصوص : فمنها : ما ظاهره القطع من المفصل كخبر معاوية المتقدم ونحوه غيره . ومنها : ما يدل على القطع من وسط القدم كخبر سماعة قال : قال : إذا اخذ السارق قطعت يده من وسط الكف فإن عاد قطعت رجله من وسط القدم « 6 » .
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه ص 411 . ( 2 ) غنية النزوع ص 623 . ( 3 ) إصباح الشيعة ص 523 . ( 4 ) الوسيلة ص 420 . ( 5 ) الجامع للشرايع ص 561 . ( 6 ) الكافي ج 7 ص 223 ح 8 / الوسائل ج 28 ص 252 ح 34688 .