تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 21

مساهمون:

ص٢١
شرح
وعن جمع من المتأخرين « 1 » عدم حصرها في أمور مخصوصة ، بل جوزوها في كل ما تعذر فيه المشاهدة في الأغلب . ثم إنهم اختلفوا من جهة أخرى ، وهي ان الشياع الذي يجوز الاستناد إليه في الشهادة هل يعتبر فيه إيراثه العلم كما عن المحقق في الشرائع « 2 » والنافع « 3 » والمصنف ( رحمة الله عليه ) في جملة من كتبه « 4 » وغيرهما « 5 » . أم يكفي الظن المتاخم للعلم كما عن الارشاد « 6 » واللمعتين « 7 » والدروس « 8 » والمسالك « 9 » . أم يكفي مطلق الظن كما عن الخلاف « 10 » والمبسوط « 11 » .
هامش
( 1 ) كالفاضل الهندي في كشف اللثام ج 10 ص 15 . ( 2 ) الشرائع ج 4 ص 863 . ( 3 ) النافع ص 281 . ( 4 ) التحرير ج 5 ص 263 ، وعلى إشكال في القواعد ج 3 ص 501 . ( 5 ) كالفاضل المقداد في التنقيح ج 4 ص 311 . ( 6 ) الإرشاد ج 2 ص 160 . ( 7 ) اللمعة ص 85 ، والروضة ج 3 ص 136 . ( 8 ) الدروس ج 2 ص 134 . ( 9 ) المسالك ج 14 ص 230 . ( 10 ) الخلاف ج 6 ص 265 . ( 11 ) المبسوط ج 8 ص 183 .