شرح
وعن جمع من المتأخرين « 1 » عدم حصرها في أمور مخصوصة ، بل جوزوها في كل ما تعذر فيه المشاهدة في الأغلب .
ثم إنهم اختلفوا من جهة أخرى ، وهي ان الشياع الذي يجوز الاستناد إليه في الشهادة هل يعتبر فيه إيراثه العلم كما عن المحقق في الشرائع « 2 » والنافع « 3 » والمصنف ( رحمة الله عليه ) في جملة من كتبه « 4 » وغيرهما « 5 » .
أم يكفي الظن المتاخم للعلم كما عن الارشاد « 6 » واللمعتين « 7 » والدروس « 8 » والمسالك « 9 » .
أم يكفي مطلق الظن كما عن الخلاف « 10 » والمبسوط « 11 » .
هامش
( 1 ) كالفاضل الهندي في كشف اللثام ج 10 ص 15 .
( 2 ) الشرائع ج 4 ص 863 .
( 3 ) النافع ص 281 .
( 4 ) التحرير ج 5 ص 263 ، وعلى إشكال في القواعد ج 3 ص 501 .
( 5 ) كالفاضل المقداد في التنقيح ج 4 ص 311 .
( 6 ) الإرشاد ج 2 ص 160 .
( 7 ) اللمعة ص 85 ، والروضة ج 3 ص 136 .
( 8 ) الدروس ج 2 ص 134 .
( 9 ) المسالك ج 14 ص 230 .
( 10 ) الخلاف ج 6 ص 265 .
( 11 ) المبسوط ج 8 ص 183 .