الخامسة : من تزوج بأمة على حرة مسلمة فوطأها قبل الاذن كان عليه ثمن حد الزاني ، ومن زنى في زمان شريف أو مكان شريف ضرب زيادة على الحد
شرح
وعن المقنع « 1 » أنه كالرجل في جلدها عريانا إن وجدت كذلك ، ومستنده إطلاق ما تقدم في الرجل ، لكن تلك النصوص مختصة بالزاني ، والظاهر منه الرجل وإرادة الجنس منه بحيث يشمل الزانية تحتاج إلى قرينة مفقودة ، وقاعدة الاشتراك مع احتمال الخصوصية كما لا يخفى لا تجري .
( الخامسة من تزوج بأمَة على حرَّة مسلمة فوطأها قبل الإذن كان عليه ثمن حد الزاني ) كما في النص « 2 » .
( ومن زنى في زمان شريف ) كشهر رمضان ( أو مكان شريف ) كالمشاهد المشرفة والمساجد ( ضرب زيادة على الحد ) بلا خلاف أجده فيه لمرفوع جابر عن أبي مريم ، قال : اتي أمير المؤمنين ( ع ) بالنجاشي الشاعر قد شرب الخمر في شهر رمضان فضربه ثمانين ثم حبسه ليلة ثم دعا به من الغد فضربه عشرين ، فقال
هامش
( 1 ) المقنع ص 428 .
( 2 ) الكافي ج 7 ص 141 ح 8 / الوسائل ج 28 ص 151 باب 49 من أبواب حد الزنا ح 34443 .