تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
ويتقى وجهه وفرجه وتضرب المرأة جالسة وقد ربطت عليه ثيابها
شرح
ومرسل حريز عن من أخبره عن أبي جعفر ( ع ) : يفرق الحد على الجسد كله ويتقى الفرج والوجه ويضرب بين الضربين « 1 » الذي قيل عمل به بعض ولم نتحققه ، لا يصلح أن يقاوم ما تقدم مضافا إلى قصوره في نفسه . ( ويتقى وجهه ) ورأسه ( وفرجه ) كما في النصوص المتقدمة ، ويفرق الضرب على بقية جسده كله لأنه كما في الخبر « 2 » استلذ بجميع أعضائه ، هذا كله في الرجل . ( وتضرب المرأة جالسة ) بلا خلاف ، وموثق زرارة شاهد به . ( وقد ربطت عليه ثيابها ) كما هو الأشهر ، لأنها لا تهتك فيبدو جسدها وهي عورة ، وللامر به لما أريد رجمها في بعض « 3 » النصوص ، في امرأة أقرت عند الوصي ( ع ) : بالفجور ، قال : فحفر لها حفيرة في الرحبة وخاط عليها ثوبا جديدا وأدخلها الحفيرة ، وأنه ( ع ) أمر فشدت على الجهنة ثيابها ثم رجمت .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 10 ص 31 ح 105 / الوسائل ج 28 ص 93 ح 34300 . ( 2 ) الوسائل ج 28 ص 94 باب 11 من أبواب حد الزنا ح 34302 . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 30 ح 5016 / الوسائل ج 28 ص 107 ح 34331 .