والمرأة إلى صدرها
شرح
ويشهد به : موثق سماعة عن أبي عبد الله ( ع ) : تدفن المرأة إلى وسطها ثم يرمي الامام ويرمي الناس بأحجار صغار ولا يدفن الرجل إذا رجم إلا إلى حقويه « 1 » ونحوه غيره .
( و ) أما ( المرأة ) فتدفن ( إلى صدرها ) على المشهور كما في الجواهر « 2 » .
ولكن الظاهر كفاية الدفن إلى وسطها وجواز الدفن إلى الاعلى من الصدر حتى الترقوة ، لان ذلك هو مقتضى الجمع بين ما دل على أن المرأة تدفن إلى وسطها وما دل على أنها تدفن إلى دون موضع الثديين « 3 » كخبر أبي مريم عن الإمام الباقر ( ع ) : في امرأة أتت الوصي ( ع ) إلى أن قال : - فحفر لها حفيرة في الرحبة وخاط عليها ثوبا جديدا وأدخلها الحفيرة إلى الحقوة دون موضع الثديين الحديث « 4 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 184 - 185 ح 4 / الوسائل ج 28 ص 99 باب 14 من أبواب حد الزنا ح 318 34 .
( 2 ) جواهر الكلام ج 41 ص 347 .
( 3 ) الكافي ج 7 ص 184 ح 1 / الوسائل ج 28 ص 98 - 99 باب 14 من أبواب حد الزنا ح 34316 .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 30 ح 5016 / الوسائل ج 28 ص 107 باب 16 من أبواب حد الزنا ح 34331 .