ويدفن المرجوم إلى حقويه
شرح
أم يستحب ذلك ، كما عن الحلي « 1 » ومال إليه جماعة من المتأخرين « 2 » لان القصد الاتلاف فلا فائدة في التأخير وإنما يصلح الوجه المذكور سندا للاستحباب دون اللزوم .
أم لا يجوز التأخير لما دل على عدم تأخير الحدود ساعة « 3 » .
أم يجب التأخير بيوم كما عن الإسكافي « 4 » لما دل على أن الأمير ( ع ) جلد شراحة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة « 5 » وجوه :
أقواها بحسب الدليل الثالث ، ولكن في الرياض دعوى اتفاق الأصحاب على جواز التأخير « 6 » ، والله العالم .
( و ) لا ( يدفن المرجوم ) إلا ( إلى حقويه ) والحقو : معقد الإزار على الأشهر بل عليه عامة من تأخر كما في الرياض « 7 » .
هامش
( 1 ) السرائر ج 3 ص 451 .
( 2 ) رياض المسائل ج 15 ص 504 .
( 3 ) الوسائل ج 28 ص 47 باب 25 من أبواب مقدمات الحدود باب عدم جواز تأخير إقامة الحد .
( 4 ) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة ج 9 ص 153 .
( 5 ) عوالي اللئالي ج 2 ص 152 .
( 6 ) رياض المسائل ج 13 ص 472 .
( 7 ) رياض المسائل ج 13 ص 473 .