تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
ويدفن المرجوم إلى حقويه
شرح
أم يستحب ذلك ، كما عن الحلي « 1 » ومال إليه جماعة من المتأخرين « 2 » لان القصد الاتلاف فلا فائدة في التأخير وإنما يصلح الوجه المذكور سندا للاستحباب دون اللزوم . أم لا يجوز التأخير لما دل على عدم تأخير الحدود ساعة « 3 » . أم يجب التأخير بيوم كما عن الإسكافي « 4 » لما دل على أن الأمير ( ع ) جلد شراحة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة « 5 » وجوه : أقواها بحسب الدليل الثالث ، ولكن في الرياض دعوى اتفاق الأصحاب على جواز التأخير « 6 » ، والله العالم . ( و ) لا ( يدفن المرجوم ) إلا ( إلى حقويه ) والحقو : معقد الإزار على الأشهر بل عليه عامة من تأخر كما في الرياض « 7 » .
هامش
( 1 ) السرائر ج 3 ص 451 . ( 2 ) رياض المسائل ج 15 ص 504 . ( 3 ) الوسائل ج 28 ص 47 باب 25 من أبواب مقدمات الحدود باب عدم جواز تأخير إقامة الحد . ( 4 ) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة ج 9 ص 153 . ( 5 ) عوالي اللئالي ج 2 ص 152 . ( 6 ) رياض المسائل ج 13 ص 472 . ( 7 ) رياض المسائل ج 13 ص 473 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 188 | السيد محمد صادق الروحاني