تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
ولو زنى في الحرم حد فيه . الثالثة : لو اجتمع الجلد والرجم بدأ بالجلد
شرح
وتقدم الكلام في ذلك وفروعه في كتاب الحج . ويظهر من ذيل الصحيح تمامية ما أفاده بقوله ( ولو زنى في الحرم حد فيه ) والمراد بالحرم مكة المشرفة ، والحق بها في محكي النهاية « 1 » والتهذيب « 2 » حرم النبي ( ص ) والأئمة ( عليهم السلام ) وهي مشاهدهم المشرفة ، ولم نقف له على مأخذ صالح كما في المسالك « 3 » .

لو اجتمع الجلد والرجم

( الثالثة لو اجتمع الجلد والرجم ) على أحد ( بدأ بالجلد ) ثم رجم ، وكذا لو اجتمع على أحد حدود بدأ بما لا يفوت معه الآخر بلا خلاف ، لأنه مقتضى العمل بالدليلين وامتثال الحكمين ، ولصحيح زرارة عن أبي جعفر ( ع ) : أيما رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل يبدأ بالحدود التي هي دون القتل ثم يقتل بعد ذلك « 4 » .
هامش
( 1 ) النهاية ص 702 . ( 2 ) حكاه في المسالك عن بعض المصدر التالي ولم نعثر عليه في التهذيب . ( 3 ) مسالك الأفهام ج 14 ص 382 . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 71 ح 5134 / الوسائل ج 28 ص 34 ح 34146 .