تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
شرح
ومثله حسنا حماد بن عثمان عن أبي عبد الله ، وابني سنان وبكير جميعا عنه ( ع ) « 1 » . وخبر محمد بن مسلم عنه ( ع ) : في الرجل يؤخذ وعليه حدود أحدها القتل ؟ فقال : كان علي ( ع ) يقيم عليه الحدود ثم يقتله ولا تخالف عليا « 2 » . وخبر سماعة عنه ( ع ) : قضى أمير المؤمنين ( ع ) فيمن قتل وشرب خمرا وسرق فأقام عليه الحد فجلده لشربه الخمر وقطع يده في سرقته وقتله بقتله « 3 » ونحوها غيرها . وهل يجب تأخير الرجم عن الجلد حتى يبرأ منه كما عن الشيخين « 4 » والحلبي « 5 » والقاضي « 6 » وبني زهرة « 7 » وحمزة « 8 » وسعيد « 9 » تأكيدا للزجر .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 250 ح 4 / الوسائل ج 28 ص 34 و 35 ح 34146 و 34151 . ( 2 ) الكافي ج 7 ص 250 ح 1 / الوسائل ج 28 ص 35 ح 34149 . ( 3 ) الكافي ج 7 ص 250 ح 3 / الوسائل ج 28 ص 36 ح 34152 . ( 4 ) المقنعة ص 775 ، النهاية ص 699 . ( 5 ) الكافي في الفقه ص 407 . ( 6 ) المهذب ج 2 ص 527 . ( 7 ) الغنية ص 424 . ( 8 ) الوسيلة ص 413 . ( 9 ) الجامع للشرايع ص 550 .