شرح
ومثله حسنا حماد بن عثمان عن أبي عبد الله ، وابني سنان وبكير جميعا عنه ( ع ) « 1 » .
وخبر محمد بن مسلم عنه ( ع ) : في الرجل يؤخذ وعليه حدود أحدها القتل ؟ فقال : كان علي ( ع ) يقيم عليه الحدود ثم يقتله ولا تخالف عليا « 2 » .
وخبر سماعة عنه ( ع ) : قضى أمير المؤمنين ( ع ) فيمن قتل وشرب خمرا وسرق فأقام عليه الحد فجلده لشربه الخمر وقطع يده في سرقته وقتله بقتله « 3 » ونحوها غيرها .
وهل يجب تأخير الرجم عن الجلد حتى يبرأ منه كما عن الشيخين « 4 » والحلبي « 5 » والقاضي « 6 » وبني زهرة « 7 » وحمزة « 8 » وسعيد « 9 » تأكيدا للزجر .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 250 ح 4 / الوسائل ج 28 ص 34 و 35 ح 34146 و 34151 .
( 2 ) الكافي ج 7 ص 250 ح 1 / الوسائل ج 28 ص 35 ح 34149 .
( 3 ) الكافي ج 7 ص 250 ح 3 / الوسائل ج 28 ص 36 ح 34152 .
( 4 ) المقنعة ص 775 ، النهاية ص 699 .
( 5 ) الكافي في الفقه ص 407 .
( 6 ) المهذب ج 2 ص 527 .
( 7 ) الغنية ص 424 .
( 8 ) الوسيلة ص 413 .
( 9 ) الجامع للشرايع ص 550 .