ولا على الملتجئ إلى الحرم ويضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج فتقام عليه الحدود
شرح
وفي خبر غياث عنه ( ع ) عن أبيه عن علي ( ع ) : لا أقيم على رجل حدا بأرض العدو حتى يخرج منها ، مخافة أن تحمله الحمية فيلحق بالعدو « 1 » .
والعلة مخصوصة بحد لا يوجب القتل ، كما أن فتوى الأصحاب مختصة به .
[ على الملتجئ إلى الحرم ]
5 - ( ولا ) يقام الحد ( على الملتجئ إلى الحرم ) مراعاة لحرمة الحرم ، ( و ) لكن ( يضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج فتقام عليه الحدود ) لقوله تعالى :وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً« 2 » . ولصحيح هشان بن الحكم عن أبي عبد الله ( ع ) : في الرجل يجني في غير الحرم ثم يلجأ إلى الحرم ؟ قال ( ع ) : لا يقام عليه الحد ولا يطعم ولا يسقى ولا يلكم ولا يبايع فإنه إذا فعل ذلك يوشك أن يخرج فيقام عليه الحد ، وإن جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم فإنه لم ير للحرم حرمة « 3 » .هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 10 ص 40 ح 139 / الوسائل ج 28 ص 24 ح 34124 .
( 2 ) آل عمران آية 97 .
( 3 ) الوسائل ج 28 ص 226 باب 14 من أبواب مقدمات الطواف وما يتبعها ح 17608 .