تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
ولا على الملتجئ إلى الحرم ويضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج فتقام عليه الحدود
شرح
وفي خبر غياث عنه ( ع ) عن أبيه عن علي ( ع ) : لا أقيم على رجل حدا بأرض العدو حتى يخرج منها ، مخافة أن تحمله الحمية فيلحق بالعدو « 1 » . والعلة مخصوصة بحد لا يوجب القتل ، كما أن فتوى الأصحاب مختصة به .

[ على الملتجئ إلى الحرم ]

5 - ( ولا ) يقام الحد ( على الملتجئ إلى الحرم ) مراعاة لحرمة الحرم ، ( و ) لكن ( يضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج فتقام عليه الحدود ) لقوله تعالى :وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً« 2 » . ولصحيح هشان بن الحكم عن أبي عبد الله ( ع ) : في الرجل يجني في غير الحرم ثم يلجأ إلى الحرم ؟ قال ( ع ) : لا يقام عليه الحد ولا يطعم ولا يسقى ولا يلكم ولا يبايع فإنه إذا فعل ذلك يوشك أن يخرج فيقام عليه الحد ، وإن جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم فإنه لم ير للحرم حرمة « 3 » .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 10 ص 40 ح 139 / الوسائل ج 28 ص 24 ح 34124 . ( 2 ) آل عمران آية 97 . ( 3 ) الوسائل ج 28 ص 226 باب 14 من أبواب مقدمات الطواف وما يتبعها ح 17608 .