تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
ولا في أرض العدو
شرح
قالوا : رجل يضرب ، فقال : سبحان الله في هذه الساعة ، انه لا يضرب أحد في شيء من الحدود في الشتاء إلا في آخر ساعة من النهار ولا في الصيف إلا في أبرد ما يكون من النهار « 1 » . وفي خبر أبي داود المسترق عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ( ع ) : إذا كان في البرد ضرب في حر النهار وإذا كان في الحر ضرب في برد النهار « 2 » ونحوهما غيرهما . وظاهر النصوص والفتوى أن الحكم على وجه الوجوب لا الاستحباب فلو أقامه لا كذلك ضمن لتفريطه كما في المسالك « 3 » .

[ في أرض العدو ]

4 - ( ولا ) يقام الحد أيضا ( في أرض العدو ) وهم الكفار مخافة أن تحمل المحدود الحمية فيلحق بهم ، للخبر عن الإمام الباقر ( ع ) : قال أمير المؤمنين ( ع ) : لا يقام على أحد حد بأرض العدو « 4 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 217 ح 2 / الوسائل ج 28 ص 21 باب 7 من أبواب مقدمات الحدود ح 34117 . ( 2 ) الكافي ج 7 ص 217 ح 1 / الوسائل ج 28 ص 21 - 22 ح 34118 . ( 3 ) مسالك الأفهام ج 14 ص 381 . ( 4 ) الكافي ج 7 ص 218 ح 4 / الوسائل ج 28 ص 24 باب 7 من أبواب مقدمات الحدود ح 34123 .