تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
وغُرِّب عن البلد سنة
شرح
ثم إن الخبرين يختصان بالزاني المملك وهو من له فرج مملوك ولم يدخل بها فاسراء الحكم إلى غير المملك إنما هو من جهة عدم القول بالفصل . لا خلاف ( و ) لا اشكال في أنه مضافا إلى الجلد والحلق ي ( غرب عن البلد سنة ) في الجملة وفي المسالك : هذه الثلاثة تجب على البكر اتفاقا « 1 » والنصوص تدل عليه . ففي صحيح البصري عن الإمام الصادق ( ع ) : كان علي ( ع ) يجلد البكر والبكرة وينفيهما سنة « 2 » . وفي صحيح الحلبي عنه ( ع ) : والبكر والبكرة جلد مائة ونفي سنة « 3 » ونحوهما غيرهما . إنما الخلاف في تفسير البكر ، فقيل : من أملك أي تزوج امرأة دواما ولم يدخل ، ذهب إلى ذلك الشيخ في النهاية « 4 » واتباعه « 5 »
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 14 ص 367 . ( 2 ) تهذيب الأحكام ج 10 ص 4 ح 11 / الوسائل ج 28 ص 65 باب 1 من أبواب حد الزنا ح 34219 . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 26 ح 4997 / الوسائل ج 28 ص 64 ح 34216 . ( 4 ) النهاية ص 694 . ( 5 ) كالقاضي في المهذب ج 2 ص 519 ، وابن زهرة في الغنية ص 424 .