شرح
قال سبحانه :لَوْ لا جاؤُ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوابِالشُّهَداءِ فَأُولئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكاذِبُونَ« 1 » وللاخبار الكثيرة « 2 » الآتي طرف منها .
بل لو أقام الشهادة بعض الشهود في وقت عدم حضور الباقين على وجه لا يحصل به اتصال الشهادة عرفا حدوا للقذف ولا ينتظر اتمام البينة بلا خلاف محقق أجده فيه إلا ما يحكى عن جابر بن سعيد وهو شاذ كذا في الجواهر « 3 » .
ويشهد به : خبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن الإمام علي ( عليهم السلام ) : في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا ؟ فقال ( ع ) : وأين الرابع ؟ قالوا : الآن يجئ ، فقال علي ( ع ) : حدوهم فليس في الحدود نظر ساعة « 4 » .
وخبر عباد البصري عن الإمام الباقر ( ع ) : عن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا وقالوا الآن يأتي بالرابع ؟ قال ( ع ) : يجلدون حد القاذف
ثمانين جلدة كل رجل منهم « 5 » .
هامش
( 1 ) النور آية 13 .
( 2 ) الوسائل ج 28 ص 94 باب 12 من أبواب حد الزنا .
( 3 ) جواهر الكلام ج 41 ص 304 .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 34 ح 5021 / الوسائل ج 28 ص 94 باب 12 من أبواب حد الزنا ح 34311 .
( 5 ) الوسائل ج 28 ص 94 باب 12 من أبواب حد الزنا ح 34312 .