تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
ولا يقبل رجل واحد مع النساء وإن كثرن ، ولوو شهد أقل من أربعة حدوا للفرية
شرح
وحمل قوله في الزنا والرجم على إرادة الزنا المترتب عليه جميع أحكامه منها الرجم فيكون قوله والرجم تفسيرا للزنا ، وإن أبيت عن كون ذلك جمعا عرفيا فالموثق يقدم للشهرة ، وأما عموم ما دل على عدم قبول شهادتهن في الحدود ، فيخصص بالموثق ومعه لا يصلح للتأييد . وأما ما عن الخلاف فلم أظفر بمستنده ، والنصوص المتقدمة تدل على خلافه ، فما هو المشهور هو المنصور . ( و ) بما ذكرناه ظهر أنه ( لا يقبل ) شهادة ( رجل واحد مع النساء وإن كثرن ) كست نساء أو أكثر ، ولا شهادة النساء منفردات عن الرجال كما هو المشهور بين الأصحاب بل لا خلاف يعتد به ، لما دل « 1 » على عدم قبول شهادتهن في الحدود المقيد إطلاقه بما مر ، ولمفهوم صحيح محمد بن الفضيل المتقدم ، وأما عدم ثبوت الرجم بهما فالنصوص المتقدمة شاهدة به مضافا إلى ذلك . ( ولو شهد أقل من أربعة ) ومن في حكمهم لم يثبت الحد و ( حدوا للفرية ) إجماعا للآية الكريمة « 2 » المتقدمة ، ولتسميتهم الله تعالى كاذبين .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 27 باب 24 من كتاب الشهادات ح 33913 و 33915 وغيرهما من نفس الباب . ( 2 ) النور آية 7 .