شرح
وجوب شيء بهذه البينة لذلك وهو الوجه « 1 » .
وعن الشيخ في الخلاف « 2 » : ثبوت الرجم بها أيضا .
والأول أظهر لموثق الحلبي كالصحيح عن أبي عبد الله ( ع ) : انه سئل عن رجل محصن فجر بامرأة فشهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان ، وجب عليهم الرجم ، وإن شهد عليه رجلان وأربعة نسوة ، فلا تجوز شادتهم ولا يرجم ولكن يضرب حد الزاني « 3 » .
واستدل للثاني : بصحيح محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الرضا ( ع ) في حديث : وتجوز شهادتهن في حد الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة في الزنا والرجم « 4 » ، إذ ليس في ذكر الزنا مع الرجم فائدة إلا بيان عدم ثبوت الجلد أيضا ، المؤيد بعموم ما دل على قبول شهادتهن في الحدود .
ولكن الصحيح وإن كان في نفسه ظاهرا في ذلك لما ذكر ولاطلاق قوله لا تجوز في الزنا ، إلا أن الجمع ينه وبين الموثق يقتضي تقييد إطلاقه به .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 14 ص 249 ، والعبارة منقولة معنىً لا لفظاً .
( 2 ) الخلاف ج 6 ص 251 ، المسألة 2 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 25 ح 4993 / الوسائل ج 28 ص 132 ح 34399 .
( 4 ) تهذيب الأحكام ج 6 ص 264 ح 110 / الوسائل ج 27 ص 353 ح 33915 .