ولو شهد رجلان وأربعة نسوة ثبت الجلد دون الرجم
شرح
( ولو شهد رجلان وأربعة نسوة ثبت الجلد دون الرجم ) كما عن الشيخ في النهاية « 1 » والإسكافي « 2 » والحلي « 3 » والمصنف هنا وفي التحرير « 4 » والقواعد « 5 » والشهيدين في اللمعتين « 6 » وعن العلامة المجلسي « 7 » : انه المشهور بين الأصحاب ، وعن الصدوقين « 8 » والقاضي « 9 » والحلبي « 10 » والمصنف في المختلف « 11 » : عدم ثبوت الجلد .
وقال في المسالك : وليس على ثبوت الجلد بشهادة رجلين وأربع نساء دليل صالح فإن جماعة من الأصحاب ذهبوا إلى عدم
هامش
( 1 ) النهاية ص 332 .
( 2 ) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة ج 8 ص 471 .
( 3 ) السرائر ج 2 ص 137 .
( 4 ) تحرير الأحكام ج 5 ص 308 ، البحث الأول من بحوث البينة .
( 5 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 524 .
( 6 ) الروضة البهية ج 9 ص 49 .
( 7 ) ملالا الأخيار ج 10 ص 136 ، الحديث 110 .
( 8 ) فقه الرضا ص 262 ، المقنع ص 402 .
( 9 ) المهذب ج 2 ص 558 ، وذهب إلى الرأي الأول في ج 2 ص 526 .
( 10 ) الكافي في الفقه ص 436 .
( 11 ) مختلف الشيعة ج 8 ص 472 .