تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
ولو شهد رجلان وأربعة نسوة ثبت الجلد دون الرجم
شرح
( ولو شهد رجلان وأربعة نسوة ثبت الجلد دون الرجم ) كما عن الشيخ في النهاية « 1 » والإسكافي « 2 » والحلي « 3 » والمصنف هنا وفي التحرير « 4 » والقواعد « 5 » والشهيدين في اللمعتين « 6 » وعن العلامة المجلسي « 7 » : انه المشهور بين الأصحاب ، وعن الصدوقين « 8 » والقاضي « 9 » والحلبي « 10 » والمصنف في المختلف « 11 » : عدم ثبوت الجلد . وقال في المسالك : وليس على ثبوت الجلد بشهادة رجلين وأربع نساء دليل صالح فإن جماعة من الأصحاب ذهبوا إلى عدم
هامش
( 1 ) النهاية ص 332 . ( 2 ) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة ج 8 ص 471 . ( 3 ) السرائر ج 2 ص 137 . ( 4 ) تحرير الأحكام ج 5 ص 308 ، البحث الأول من بحوث البينة . ( 5 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 524 . ( 6 ) الروضة البهية ج 9 ص 49 . ( 7 ) ملالا الأخيار ج 10 ص 136 ، الحديث 110 . ( 8 ) فقه الرضا ص 262 ، المقنع ص 402 . ( 9 ) المهذب ج 2 ص 558 ، وذهب إلى الرأي الأول في ج 2 ص 526 . ( 10 ) الكافي في الفقه ص 436 . ( 11 ) مختلف الشيعة ج 8 ص 472 .