تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 9

مساهمون:

ص٩
شرح
وما دل على أنه يجوز شهادة الضرير إذا حفظ الشهادة وحفظ الوقت « 1 » . وما في ورد في الشهادة على المرأة الدال على أنه : لا بأس بالشهادة على إقرار المرأة إن عرفت بعينها أو حضر من يعرفها ، وإلا لا يجوز أن يشهد عليها إلا بأن تسفر وينظر إليها « 2 » . إلى غير تلكم من النصوص الواردة في الأبواب المختلفة ، وهذا مما لا إشكال فيه . انما الكلام في أن جمعا من الأصحاب « 3 » أضافوا إلى ذلك اعتبار أن يكون العلم حاصلا من الرؤية أو السماع ، ثم لما رأو أن بعض الأشياء لا يحصل العلم به عن طريق السمع والبصر بل يكون ذلك بالذوق والشم كماء الورد الذي يراد الشهادة بكونه مغصوبا مثلا ، أضاف إليه بعضهم « 4 » : أو الحاصل من سائر الحواس ، وأيضا توجهوا إلى أن بعض الأمور لا يحصل العلم بها من أحد الحواس الظاهرية كالنسب والملك وما شاكل ، واستثنوا تلكم الموارد وحكموا
هامش
( 1 ) الإحتجاج ج 2 ص 490 / الوسائل ج 27 ص 400 - 401 ح 34058 . ( 2 ) الكافي ج 7 ص 400 ح 1 / الوسائل ج 27 ص 402 ح 34061 . ( 3 ) منهم العلامة في القواعد ج 3 ص 500 . ( 4 ) صاحب الرياض فيها ج 13 ص 347 - 348 .