تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 7

مساهمون:

ص٧

الجزء التاسع والثلاثون

الفصل السادس : في بقية مسائل الشهادات ، الأولى : لا يحل للشاهد أن يشهد إلا مع العلم
شرح

[ كتاب الشهادات ]

الفصل السادس : في بقية مسائل الشهادات

[ ما يعتبر للشهادة وما لا يعتبر ]

لا يحل للشاهد أن يشهد إلا مع العلم

( الفصل السادس في بقية مسائل الشهادات ، الأولى لا يحل للشاهد أن يشهد إلا مع العلم ) بلا خلاف . ويشهد به - مضافا إلى أن الشهادة اخبار فلا تجوز مع عدم ثبوت المخبر عنه لديه . فإن قيل : ان المحرم هو الكذب وهو الاخبار عن المخالف للواقع ، فلو لم يحرز ذلك يشك في كونه كذبا ، فمقتضى أصالة البراءة جوازه . قلنا : إنه من شك في المخالفة للواقع والموافقة يحصل له العلم الاجمالي بأنه إما أن يكون اخباره بذلك أو بنقيضه كذبا ، وهذا العلم الاجمالي يمنع عن جريان البراءة في شيء من الطرفين ، ومقتضاه لزوم الاحتياط بترك الاخبار بكل منهما - جملة من النصوص ، كخبر علي بن غياث عن الإمام الصادق ( ع ) : لا تشهدن بشهادة حتى
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 7 | السيد محمد صادق الروحاني