فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 7
الجزء التاسع والثلاثون الفصل السادس : في بقية مسائل الشهادات ، الأولى : لا يحل للشاهد أن يشهد إلا مع العلم [ كتاب الشهادات ] الفصل السادس : في بقية مسائل الشهادات [ ما يعتبر للشهادة وما لا يعتبر ] لا يحل للشاهد أن يشهد إلا مع العلم ( الفصل السادس في بقية مسائل الشهادات ، الأولى لا يحل للشاهد أن يشهد إلا مع العلم ) بلا خلاف . ويشهد به - مضافا إلى أن الشهادة اخبار فلا تجوز مع عدم ثبوت المخبر عنه لديه . فإن قيل : ان المحرم هو الكذب وهو الاخبار عن المخالف للواقع ، فلو لم يحرز ذلك يشك في كونه كذبا ، فمقتضى أصالة البراءة جوازه . قلنا : إنه من شك في المخالفة للواقع والموافقة يحصل له العلم الاجمالي بأنه إما أن يكون اخباره بذلك أو بنقيضه كذبا ، وهذا العلم الاجمالي يمنع عن جريان البراءة في شيء من الطرفين ، ومقتضاه لزوم الاحتياط بترك الاخبار بكل منهما - جملة من النصوص ، كخبر علي بن غياث عن الإمام الصادق ( ع ) : لا تشهدن بشهادة حتى