تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
شرح

لا يجوز نقض حكم الحاكم

السادسة : حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه ولو لمجتهد آخر بل يجب عليه أيضا امضائه بلا خلاف فيه في الجملة . وفي المستند « 1 » والظاهر أنه اجماعي ونقل الاجماع عليه مستفيض ، ويشهد له : قوله ( ع ) في المقبولة : فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما استخف بحكم الله وعلينا رد ، والراد علينا الراد على الله تعالى ، وهو على حد الشرك بالله « 2 » ، وهذا مما لا كلام فيه . إنما الكلام في موردين : الأول : إنه إذا نظر المجتهد الثاني فتبين له خطأه هل يجوز له نقضه أم لا ؟ . ففي جملة من الكتب كالقواعد « 3 » والارشاد « 4 » والشرائع « 5 » : انه يجوز النقض في هذه الصورة .
هامش
( 1 ) مستند الشيعة ج 17 ص 100 . ( 2 ) الكافي ج 1 ص 67 ح 10 / وسائل الشيعة ج 27 ص 136 ح 33416 . ( 3 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 433 . ( 4 ) الارشاد ج 2 ص 141 . ( 5 ) شرائع الاسلام ج 4 ص 68 .