شرح
ويحتمل أن يكون مرادهم صورة العلم الوجداني كما صرح به في خصوص هذه الصورة جماعة « 1 » .
وفي ملحقات العروة « 2 » : لا يجوز له نقضه إلا إذا علم علما قطعيا بمخالفته للواقع بأن كان مخالفا للاجماع المحقق أو الخبر المتواتر أو إذا تبين تقصيره في الاجتهاد ، ففي غير هاتين الصورتين لا يجوز له نقضه وإن كان مخالفا لرأيه ، بل وإن كان مخالفا لدليل قطعي نظري ، انتهى .
والظاهر من هذه العبارة ان المستثنى عنده خصوص ما إذا كان التقصير في الاجتهاد عمدا أو سهوا أو نسيانا ، وفي غير هذه الموارد لا يجوز النقض .
وحق القول في المقام : إنه إذا احرز تقصير الحاكم في الاجتهاد وان الحكم جار على خلاف موازين الاستنباط يجوز نقضه لعدم كونه حكما بحكمهم .
ولان الحكم الجاري على خلاف موازين الاستنباط يوجب الفسق في بعض الموارد وهو يمنع عن نفوذ حكم الحاكم ، وإن علم عدم تقصيره في الاجتهاد ولو باحراز عدالته .
هامش
( 1 ) كالاجتهاد والتقليد للسيد الخوئي + ص 276 ، مسألة 56 .
( 2 ) تكلمة العروة الوثقى ج 2 ص 36 .