تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
شرح
والمقصود في المقام التعرض لما عن جماعة من كفاية الظن الحاصل من الشياع في ثبوت الاجتهاد والولاية . وقد استدلوا له : بمرسل يونس عن الإمام الصادق ( ع ) : عن البينة إذا أقيمت على الحق أيحل للقاضي أن يقضي بقول البينة إذا لم يعرفهم من غير مسألة ؟ فقال ( ع ) : خمسة أشياء يجب على الناس أن يأخذوا فيها بظاهر الحكم : الولايات ، والتناكح ، والمواريث ، والذبائح ، والشهادات ، فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه « 1 » . بتقريب : أن المراد من الحكم هي النسبة الخبرية ، وظهور هذه النسبة عبارة عن الشيوع والاستفاضة ، فيدل المرسل على أنه يجوز الاخذ بهذا الظهور الخبري في هذه الأمور الخمسة ، التي منها الولايات ، ومنها هذه الولاية . وبصحيح حريز عن أبي عبد الله ( ع ) المتضمن لقصة إسماعيل حيث إنه دفع دنانيره إلى رجل بلغه أنه يشرب الخمر ، واستهلكها الرجل ولم يأته بشئ منها ، والحديث طويل وفيه يقول الإمام ( ع ) : فإذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم ولا تأتمن شارب الخمر « 2 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 431 ح 15 / وسائل الشيعة ج 27 ص 289 ح 33776 . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 299 ح 1 / وسائل الشيعة ج 19 ص 82 ح 24207 .