تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 466

مساهمون:

ص٤٦٦
شرح
الصادق ( ع ) : عن الرجل يقذف الرجل فيجلد حدا ثم يتوب ولا يعلم منه إلا خير أتجوز شهادته ؟ قال ( ع ) : نعم ، ما يقال عندكم ؟ قلت : يقولون : توبته فيما بينه وبين الله ولا تقبل شهادته أبدا ، فقال : بئس ما قالوا ، كان أبي ( ع ) يقول : إذا تاب ولم يعلم منه إلا خير جازت شهادته « 1 » . ونحوها غيرها ، وقد تقدم الكلام في حقيقة التوبة وانها بماذا تتحقق وحدها . إنما الكلام في المقام في خصوص توبة القاذف ، فإنهم اختلفوا فيها ، فقيل : يعتبر فيها اكذاب نفسه فيما قذف به ، سواء كان صادقا في قذفه أو كاذبا ، وإلى هذا ذهب الشيخ في محكي النهاية « 2 » وجماعة « 3 » بل نسب « 4 » إلى المشهور .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 397 ح 2 / الوسائل ج 27 ص 383 ح 34009 . ( 2 ) النهاية ص 326 . ( 3 ) منهم ابن البراج في المهذب ج 2 ص 549 ، وابن زهرة في الغنية ص 440 ، والحلبي في الكافي ص 244 ، والمحقق في الشرائع ج 4 ص 912 ، والعلامة في التحرير ج 5 ص 249 ، والشهيد في الدروس ج 2 ص 126 . ( 4 ) نسبه إلى مشهور المتقدمين والمتأخرين السيد الطباطبائي في رياض المسائل ج 13 ص 272 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 466 | السيد محمد صادق الروحاني