تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
شرح
فلا تقبل شهادة غير المؤمن وإن اتصف بالاسلام ، ولا شهادة غير المسلم . أما عدم قبول شهادة غير المسلم ، فيشهد به - مضافا إلى الاجماع ، وفي الجواهر : بل لعله ضروري المذهب « 1 » - جملة من النصوص : كصحيح الحذاء عن أبي عبد الله ( ع ) : تجوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل ، ولا تجوز شهادة أهل الملل على المسلمين « 2 » . وموثق سماعة عنه ( ع ) عن شهادة أهل الملة ، قال ( ع ) : لا تجوز إلا على أهل ملتهم « 3 » ، ومثله موثقه الآخر « 4 » . والنصوص الدالة على أن الكافر إذا تحمل الشهادة في حال الكفر وشهد بعد اسلامه تقبل شهادته ، فإنها من جهة ما فيها من شرط تدل على عدم قبولها في حال الكفر ، لاحظ : قوي السكوني عن الإمام الصادق ( ع ) عن أمير المؤمنين ( ع ) في حديث : اليهود والنصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم « 5 » .
هامش
( 1 ) الجواهر ج 41 ص 16 . ( 2 ) الكافي ج 7 ص 398 ح 1 / الوسائل ج 27 ص 386 ح 34017 . ( 3 ) الكافي ج 7 ص 398 ح 2 / الوسائل ج 27 ص 386 ح 34018 . ( 4 ) التهذيب ج 6 ص 252 ح 57 / الوسائل ج 27 ص 390 ح 34031 . ( 5 ) التهذيب ج 6 ص 250 ح 48 / الوسائل ج 27 ص 389 ح 34027 .