شرح
ويؤيده الآية الأخرى ، وهي قوله تعالى :وَاسْتَشْهِدُواشَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ« 1 » ، وقوله سبحانه :ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ« 2 » .
اللهم إلا أن يقال إن هذه الآية في مقام بيان وجوب جلد من رمى المحصنة ولم يقم الشهود على ما رمى ، وليست في مقام بيان من يقبل شهادته كي يتمسك بإطلاقه لقبول شهادة الصبي .
وبذلك يتطرق الاشكال في النصوص التي استدل بها على قبول شهادته ، مثل ما ورد في حد الرجم أن يشهد أربع انهم رأوه يدخل ويخرج « 3 » .
وما دل على جواز شهادة الولد لوالده والأخ لأخيه « 4 » ، وما شاكل .
وعليه فمقتضى القاعدة الأولية عدم قبول شهادته وعدم نفوذه وعدم ترتب الأثر عليه كما في سائر الشهادات .
هامش
( 1 ) البقرة 282 .
( 2 ) النور 4 .
( 3 ) الكافي ج 7 ص 183 ح 1 / الوسائل ج 28 ص 94 باب 12 من أبواب حد الزنا .
( 4 ) الكافي ج 7 ص 393 باب شهادة الوالد للولد / الوسائل ج 27 ص 367 باب 26 من أبواب الشهادات .