الفصل الخامس : في صفات الشاهد وهي ستة
شرح
الفصل الخامس
البلوغ من شرائط الشاهد
[ الفصل الخامس : في صفات الشاهد ]
( الفصل الخامس : ) في صفات الشاهد وهي ستة[ البلوغ ]
الأول : ( البلوغ ) فلا تقبل شهادة غير البالغ بلا خلاف فيه في الجملة . وفي الجواهر : إجماعا بقسميه « 1 » . وتنقيح القول فيه في طي مسائل : الأولى : ان مقتضى عمومات الكتاب وطائفة من النصوص قبول شهادة الصبي أيضا ، لاحظ قوله تعالى :فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ« 2 » ، اللهم إلا أن يقال إن المراد من ضمير الجمع هو المراد من الضمير في نسائكم وفي امسكوهن ، وهو الرجال قطعا .هامش
( 1 ) الجواهر ج 41 ص 14 .
( 2 ) النساء 15 .