تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
شرح

كتاب الشهادات

جمع شهادة ، وهي لغة الحضور ، ومنه قوله تعالى :فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ« 1 » . أو العلم الذي عبر عنه في المسالك « 2 » بالاخبار عن اليقين ومنه قوله تعالى :نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ« 3 » ، وقوله سبحانه :وَما شَهِدْنا إِلَّا بِما عَلِمْنا« 4 » . وفي المسالك « 5 » وشرعا اخبار جازم عن حق لازم لغيره واقع من غير حاكم ، وبالقيد الأخير يخرج اخبار الله تعالى ورسوله ( ص ) والأئمة - عليهم السلام - واخبار الحاكم حاكما آخر فان ذلك لا يسمى شهادة ، انتهى . وفيه : ان الظاهر عدم ثبوت حقيقة شرعية لها لعدم الدليل عليها
هامش
( 1 ) سورة البقرة الآية 185 . ( 2 ) مسالك الأفهام ج 14 ص 153 . ( 3 ) سورة المنافقون الآية 1 . ( 4 ) سورة يوسف الآية 81 . ( 5 ) مسالك الأفهام ج 14 ص 153 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 421 | السيد محمد صادق الروحاني