تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
شرح
إذ غاية ما هناك الاستفادة من ظاهراللفظ أو بضميمة القرينة مع وضوح أن حجية الظواهر إنما تكون ببناء العقلاء بمعنى تنجز الواقع دون جعل الحكم المماثل من العرف ، وكذا الامر لو كان دليل حجية الخبر بناء العقلاء ، والظان بالحكم حتى بناء على الحكومة ممن قامت عنده الحجة غاية الأمر الحجة العقلية دون الشرعية . وفيه : أولا : ان أدلة جواز الرجوع إلى القاضي ونفوذ حكمه ، إنما تدل على الرجوع إلى العارف بالاحكام ، وعرفت ظهور المقبولة في اعتبار كونه عارفا بما يحكم به أيضا ، وإرادة الحجة القاطعة للعذر منها تحتاج إلى دليل ، وما ذكر من اطلاق المعرفة على ما يستفاد من الظواهر ومن خبر الثقة إنما يكون من جهة ما حققناه في محله من أن المجعول في الامارات هو الطريقية والكاشفية فليكن هذا الاطلاق دليلا على هذا المدعى لا من جهة اطلاق المعرفة على الحجة القاطعة للعذر . وثانيا : ان الظن في حال الانسداد على الحكومة لا يكون منجزا للحكم بل المنجز له هو العلم الاجمالي بثبوت التكاليف اجمالا ونتيجة المقدمات على الحكومة ليست حجية الظن بحكم العقل إذ شأن العقل هو الادراك لا الحكم الذي هو وظيفة المولى وشأنه بل نتيجتها التبعيض في الاحتياط ، فعلى فرض إرادة مطلق الحجة من المعرفة والعلم لا يجوز الرجوع على هذا الفرض ، فالصحيح ان