شرح
والمدعي بالحلف .
أضف إلى ذلك ان لازم ما أفاده جواز أن يحلف المدعي ابتداء .
وبالجملة لا ينبغي التوقف في أنه ليس للمنكر إقامة البينة ، ولو أقامها لا تسمع .
نعم في غير باب الخصومة لذي اليد إقامة البينة وتكون حجة له كاليد .
وعليه فما أفاده المصنف - ره - في محكي القواعد « 1 » وتبعه الشهيد « 2 » من سماع بينة ذي اليد قبل المخاصمة للتسجيل ، حسن .
ومقتضى القاعدة في تعارض البينتين هو التساقط على المشهور والتخيير على المختار ، ولا فرق في ذلك بين وجود ما يوجب أقربية إحداهما إلى الواقع أو اقوائية الظن منها وعدمه .
وما في ملحقات العروة « 3 » من أن اعتبار البينة ليس من باب السببية والموضوعية كالأصول العملية بل من حيث الامارية والطريقية ومن باب الظن النوعي ، فإذا كان أحد المتعارضين أرجح
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 489 .
( 2 ) الدروس ج 2 ص 102 .
( 3 ) تكملة العروة الوثقى ج 2 ص 128 .