تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
شرح
والمدعي بالحلف . أضف إلى ذلك ان لازم ما أفاده جواز أن يحلف المدعي ابتداء . وبالجملة لا ينبغي التوقف في أنه ليس للمنكر إقامة البينة ، ولو أقامها لا تسمع . نعم في غير باب الخصومة لذي اليد إقامة البينة وتكون حجة له كاليد . وعليه فما أفاده المصنف - ره - في محكي القواعد « 1 » وتبعه الشهيد « 2 » من سماع بينة ذي اليد قبل المخاصمة للتسجيل ، حسن . ومقتضى القاعدة في تعارض البينتين هو التساقط على المشهور والتخيير على المختار ، ولا فرق في ذلك بين وجود ما يوجب أقربية إحداهما إلى الواقع أو اقوائية الظن منها وعدمه . وما في ملحقات العروة « 3 » من أن اعتبار البينة ليس من باب السببية والموضوعية كالأصول العملية بل من حيث الامارية والطريقية ومن باب الظن النوعي ، فإذا كان أحد المتعارضين أرجح
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 489 . ( 2 ) الدروس ج 2 ص 102 . ( 3 ) تكملة العروة الوثقى ج 2 ص 128 .