تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
شرح
المنكر بالبينة وانما يلزم باليمين لا أنه لا تقبل منه البينة . ولكن يرد على الوجه الأول : ما تقدم من أنه يجب تقييد هذه النصوص بما دل على التفصيل . وأما الثاني فيرده : انه يدل على جواز الشهادة مستندة إلى اليد وهذا غير مربوط بحجية البينة في مقام الترافع والخصومة ، إذ غاية ما يمكن أن يقال إنه إذا جازت الشهادة لزم جواز القبول ، وإلا لغي ذلك . وأما الثالث فيرد عليه مضافا إلى ذلك : انه من الجائز كونه في مقام بيان استحباب تصديق المدعي للمدعى عليه مع احتمال الصدق لا بدونه ، ولذا سلمه البغلة بلا بينة ولا حلف وامتنع عن تسليم السرج . وأما ما أجاب به عن نصوص التفصيل فيرد عليه : ان ظاهر تلك النصوص كونها في مقام بيان الوظيفة الفعلية وكونها في مقام بيان الوظيفة من حيث الحكم الوضعي والتوقيف ، لا في مقام بيان الحكم التكليفي كي يقال إنها تدل على الجواز لا الوجوب . مع أنه قد عرفت أنه لا يلزم المدعي بالبينة وإن له ترك اقامتها واختيار إحلاف الخصم ، كما أن للمنكر ترك الحلف ورده إلى المدعي أو النكول . فليست النصوص في مقام بيان انه لا يلزم المنكر بالبينة
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 387 | السيد محمد صادق الروحاني